الشيخ محمد آصف المحسني

109

معجم الأحاديث المعتبرة

يغتسل فينتضح من الماء في الاناء فقال : لا بأس « وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » . « 1 » وقريب منه رواية أخرى له في التهذيب . أقول : مقتضى القاعدة تَنَجُّسُ الماء المستعمل في الاستنجاء وتنجس ملاقيه ، وهذه الروايات لا اقلّ من انّها تدل على عدم تنجس ملاقي الماء المذكور ولعلّه لا خلاف فيه وبالملازمة العرفية يفهم منها عدم تنجس الماء المذكور أيضا خلافا للشهيد . ولكن ادّعوا الاجماع على أنه لا يصح به الوضوء ومطلق الغسل وان خالفه صاحب الحدائق وحكم بصحة الوضوء والغسل منه وتبعه سيدنا الأستاذ الخوئي مدظلّه . 5 - الماء المستعمل في رفع الحدث والخبث وما ينتضح من قطرات الماء [ 3539 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبدِرِّبه عن أبي عبد الله عليه السلام انّه قال : في اْلجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَقْطُرُ اْلمَاءُعن جسده في الاناء ويَنْتَضِحُ الماء من الأرض فيصير في اْلإِناء إنّه لا بأس بهذا كُلّه . « 2 » [ 3540 / 2 ] التهذيب : عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يَغْتَسِل من الجنابة وثوبُهُ قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال : نعم لا بأس به ( منه ) « 3 » [ 3541 / 3 ] علل الشرائع : حدّثنا محمد بن الحسن قال حدّثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : ايّاك أن تغتسل من غسّالة الحمّام ففيها يجمع ( يجتمع - علل ) غسالةاليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شَرُّ هم فانّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب والناصب لنا أهل البيت أَنْجَسُ منه . « 4 »

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 14 والتهذيب : 1 / 86 والجامع 2 / 60 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 13 وجامع الأحاديث : 2 / 59 - 60 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 86 . والجامع : 2 / 60 و 61 . ( 4 ) . علل الشرائع : 1 / 292 وجامع الأحاديث : 2 / 62 - 63 .